إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ بطاقه ـ تبليغ ـ نظام عام ـ دفع أمام محكمه النقض:
لا يجوز الدفع بعدم صحه تبليغ البطاقه البريديه لأول مره أمام محكمه النقض لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض رقم 83 أساس 40 تاريخ 15/2/1976 مجلة المحامون ص 227 لعام 1967).