إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه بريديه ـ تبليغ ـ بطلان ـ نظام عام ـ مهله الدفع ـ إشعار استلام ـ مضمونه ـ تزوير:
1 ـ البطاقه غير المبلغه بشكل صحيح لا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر عليها بما يفيد تبلغها لأنه ببطلان التبليغ لا تبدأ مهله الدفع وعلى المحكمه استقصاء بدء سريانها تلقائياً. ولا يغير من ذلك أن لا يكون وكيل الطاعن قد أثار ذلك أمام محكمه الموضوع.
2 ـ إن الطعن بما أثبته موظف البريد في إقامه المبلغ إليه مع المستأجر في إشعار الاستلام لا يكون إلا بدعوى تزوير.
(نقض سوري رقم 1387 أساس 1296 تاريخ 22/12/1974 مجلة المحامون ص 16 لعام 1975).