إيجار ـ تخليه للتقصير ـ تبليغ البطاقه ـ مستأجر آخر ـ بطلان ـ تضامن ـ مهله الدفع:
إن تبليغ أحد المستأجرين البطاقه البريديه بالمطالبه بالأجور بواسطه مستأجر آخر باطل ولو كانوا متضامنين وكان الالتزام بالأجره غير قابل للإنقسام وبالتالي لا تبدأ مهله الدفع.
(نقض رقم 1354 أساس 918 تاريخ 9/12/1976 مجلة القانون ص 38 لعام 1978).