إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ تبليغ إقامه المبلغ إليه ـ واقعه التبليغ ـ ضبط رسمي:
على المحكمه أن تتحقق عما إذا كان الشخص الذي جرى تبليغ البطاقه البريديه إليه مقيماً مع المخاطب في المأجور حيث وقع التبليغ أم لا، باعتبار أن هذه الواقعه غير متعلقه بإثبات عكس ضبط رسمي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 86 أساس 91 تاريخ 13/2/1977 مجلة المحامون ص 254 لعام 1977).