تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6937

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ الصاق ـ أقرباء ـ بطلان:
إن تبليغ المخاطب البطاقه البريديه لصقاً لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغها إليها بواسطه أحد أقربائه المقيمين معه موجب لإبطالها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1980 أساس 1642 تاريخ 26/10/1977 مجلة القانون ص 256 لعام 1977).