الاجتهادات الخاصة 6939

إيجار ـ بطاقه ـ تبليغ ـ الصاق ـ أقارب المستأجر ـ تعذر التبليغ:
لا يجوز التبليغ بالإلصاق لمجرد تعذر تبليغ المستأجر المخاطب ولابد أيضاً من تعذر تبليغ أحد أقاربه المقيمين معه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 37 أساس 74 تاريخ 14/1/1970 مجلة المحامون ص 89 لعام 1970).