الاجتهادات الخاصة 6941

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ تبليغ ـ زوجه المستأجر ـ بلوغ الزوجه:
تبليغ البطاقه البريديه للزوجه المقيمه مع زوجها دون ذكر أنها بالغه السن القانوني صحيح لأن الأصل في الزوجه البلوغ ولم يدع المستأجر عكس ذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1938 أساس 1064 تاريخ 16/12/1967 مجلة المحامون ص 474 لعام 1967).