Call us now:
إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ تبليغ ـ زوج المستأجره ـ تعدد المستأجرين ـ تبليغ مستقل:
1 ـ يجوز إعذار المستأجرين المتعددين ببطاقه بريديه واحده ومشتركه، ولكنه يشترط في هذه الحاله أن يتم تبليغها إلى كل من المستأجرين مستقلاً وبشكل أصولي.
2 ـ إن تبليغ البطاقه إلى المستأجر يمكن أن يجري إلى أحد أقاربه المقيمين معه والبالغين الخامسه عشره من العمر (زوج المستأجره).
(نقض سوري رقم 1428 أساس 1131 تاريخ 30/6/1977 سجلات محكمة النقض).