الاجتهادات الخاصة 6945

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه بريديه ـ تعدد المستأجرين ـ عقد غير قابل للتجزئه ـ تضامن:
إن عقد الإيجار بحسب طبيعته غير قابل للتجزئه بين المستأجرين المتعددين وعليه فإن التضامن لا يعفي المؤجر إن هو أراد توقيع التخليه من اعذار المستأجرين المتعددين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1553 أساس 3262 تاريخ 28/6/1965 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ص 181 رقم 616).