الاجتهادات الخاصة 6947

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ مكان التبليغ ـ مذكرات الدعوه ـ عدم إقامه المستأجر:
لئن كان المأجور يعتبر بحكم القانون مكاناً صالحاً لتبليغ البطاقات البريديه التي يوجهها المؤجر للمستأجر. إلا أن مذكرات التبليغ التي تصدرها المحكمه تبقى خاضعه للقواعد العامه في التبليغ ومنها أن المأجور لا يعتبر مكاناً صالحاً لتبليغ هذه المذكرات إذا كان من الثابت أن المستأجر لم يعد يقيم فيه على وجه اليقين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 321 تاريخ 21/4/1975 مجلة القانون ص 64 لعام 1976).