الاجتهادات الخاصة 6950

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ موطن المستأجر ـ غياب المستأجر:
إن إقدام المؤجر على إرسال البطاقه إلى المستأجر وهو يعلم بأنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الواقع إليه في هذا الموطن باطلاً مادام هذا الموطن هو الذي يجب أن يتم التبليغ فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2940 أساس 4413 تاريخ 6/12/1964 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 182 رقم 621).