الاجتهادات الخاصة 6952

إيجار ـ بطاقه ـ غياب المستأجر ـ تبليغ في المأجور:
إن غياب المستأجر عن بلدته مده مؤقته للاستشفاء لا يمنع من تبليغه في المأجور مادام لم يعلن عن تبديل موطنه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 148 أساس 120 تاريخ 14/2/1967 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ص 185 رقم 630).