Call us now:
إيجار ـ بطاقه مطالبه ـ غياب المستأجر:
إن تغيب المستأجر عن المحل الكائن فيه المأجور ليس من شأنه أن يبطل الأثر القانوني الناجم عن هذا التبليغ القانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 439 أساس 842 تاريخ 23/2/1955 المرجع السابق ص 185 رقم 631).
إيجار ـ بطاقه مطالبه ـ غياب المستأجر:
إن تغيب المستأجر عن المحل الكائن فيه المأجور ليس من شأنه أن يبطل الأثر القانوني الناجم عن هذا التبليغ القانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 439 أساس 842 تاريخ 23/2/1955 المرجع السابق ص 185 رقم 631).