الاجتهادات الخاصة 6955

إيجار ـ أجور ـ مطالبه ـ وكاله:
يجب إدراج رقم الوكاله وتاريخها في بطاقه المطالبه كشرط لصحتها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 364 أساس 39 تاريخ 22/4/1974 مجلة المحامون ص 56 لعام 1974).