الاجتهادات الخاصة 6958

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ وكاله ـ بلد أجنبي ـ تمسك المستأجر:
إن إهمال إرفاق صوره عن الوكاله الصادره في بلد أجنبي التي بموجبها يحق لموجه البطاقه المطالبه بالأجور لا يعيب المطالبه ما لم يتمسك بها المستأجر فإن لم يفعل انصرف ذلك إلى أنه عالم بصحه الوكاله ونفاذها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 510 أساس إيجارات 408 تاريخ 24/4/1976 مجلة المحامون ص 588 لعام 1976).