الاجتهادات الخاصة 6959

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ إخلاء وكاله ـ بلد أجنبي ـ صوره الوكاله:
إن البطاقه البريديه المستند إليها في الادعاء لا تنتج أثرها القانوني للتخليه لعله التقصير بالدفع إذا لم ترفق بصوره عن الوكاله التي تخول الوكيل المطالبه بالأجره فيما إذا كان الوكاله صادره عن بلد أجنبي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 247 أساس 207 تاريخ 20/2/1969 مجلة المحامون ص ** 1969).