الاجتهادات الخاصة 6960

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ وكاله ـ بلد أجنبي:
إذا كان الوكيل يحمل وكاله أجنبيه وطلب المستأجر أن يطلع عليها وجب على الوكيل أن يرسل إليه صوره عنها تبين تخويله المطالبه والقبض. لأن المستأجر لا يلزم بالانتقال إلى البلد الأجنبي للتحقق من صحه الوكاله إلا إذا كانت وكالته قد صدرت في سوريه بالاستناد إلى وكاله أجنبيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 70 تاريخ 2/2/1967 مجلة المحامون ص 79 لعام 1967) و(نقض سوري رقم 247 والهيئة صباغ وحمصي وعثمان تاريخ 20/2/1969 مجلة المحامون ص 15 لعام 1969).