الاجتهادات الخاصة 6961

إيجار ـ مطالبه بالأجره ـ وكاله بالقبض ـ وكاله خاصه:
إن الوكاله الخاصه تعطي الوكيل الصفه في مباشره الأمور المحدده فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضروريه (ماده 668 مدني) وعليه فإن التوكيل بالقبض يستلزم المطالبه بالأجره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 687 تاريخ 10/5/1954 مجلة القانون ص 460 لعام 1954).