Call us now:
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ جهاله مأجور:
إن البطاقه تعتبر باطله إذا خلت من ذكر الشقه المطلوب عنها بدل الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 196 أساس 210 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 240 لعام 1975).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ جهاله مأجور:
إن البطاقه تعتبر باطله إذا خلت من ذكر الشقه المطلوب عنها بدل الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 196 أساس 210 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 240 لعام 1975).