تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6969

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه ـ جهاله ـ ديون:
إذا تضمنت البطاقه جهاله في المطالبه فلم يعين فيها ما هو عن السنه الإيجاريه الحاليه وما هو عن الديون لم تنتج التخليه.
(نقض سوري رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 19/6/1970 مجلة المحامون ص 333 لعام 1970).