إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ تعيين المده ـ جهالته:
عدم تعيين المده في البطاقه يشوب الدعوى بعيب جهاله الأجره المطلوبه وهو مسأله تتعلق بسلامه تطبيق الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 455 أساس 2864 تاريخ 16/3/1966 مجلة المحامون ص 99 لعام 1966).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ تعيين المده ـ جهالته:
عدم تعيين المده في البطاقه يشوب الدعوى بعيب جهاله الأجره المطلوبه وهو مسأله تتعلق بسلامه تطبيق الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 455 أساس 2864 تاريخ 16/3/1966 مجلة المحامون ص 99 لعام 1966).