تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6971

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ وكيل بالخصومه ـ ذكر الوكاله ـ الوكيل ليس مخولاً بالقبض:
للوكيل بالخصومه صاحب الحق برفع دعوى التخليه أن يباشر المطالبه وبطاقته التي ذكر فيها رقم وكالته وتاريخها صحيحه ومنتجه لآثارها ولو لم يكن الوكيل مخولاً القبض إذ يمكن إرسال الأجره إلى المؤجر مباشره.

قرار رقم * (نقض سوري رقم 724 أساس 3280 تاريخ 24/4/1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1969).