إيجار ـ تخليه للتقصير ـ دفع المستحق ـ تقاص:
على المستأجر أن يدفع ما يعتقده في ذمته قبل انقضاء مده البطاقه ولا يجري التقاص بمبالغ غير ثابته في ذمه المؤجر.
(نقض سوري رقم 1571 أساس 3124 تاريخ 6/4/1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1966).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ دفع المستحق ـ تقاص:
على المستأجر أن يدفع ما يعتقده في ذمته قبل انقضاء مده البطاقه ولا يجري التقاص بمبالغ غير ثابته في ذمه المؤجر.
(نقض سوري رقم 1571 أساس 3124 تاريخ 6/4/1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1966).