إيجار ـ بطاقه بريديه ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ حصص الشركاء ـ نظام عام:
من شروط صحه البطاقه البريديه بيان حصص الشركاء الذين وجهوها بصوره مانعه للجهاله ويتعلق هذا بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 761 أساس 730 تاريخ 26/5/1969 مجلة المحامون ص 216 لعام 1969).