تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6974

إيجار ـ إخلاء ـ بطاقه بريديه ـ حصص الشركاء ـ تاريخ الوكاله ورقمها:
يجب إن تتضمن البطاقه مقدار الحصص ورقم وتاريخ صك التوكيل الصادر من المؤجرين لأحدهم أو وكيلهم لتنتج آثارها.

(نقض سوري رقم 1903 أساس 4650 تاريخ 22/9/1969 مجلة المحامون ص 317/1966).