إيجار ـ مالكين متعددين ـ بطاقه مشتركه ـ تعيين الحصص:
إن الإنذار الموجه من المالكين بطاقه مشتركه دون تعيين حصه كل منهم ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي وإرسال الأجره لأي من الشركاء يبرئ ذمه المستأجر ماداموا قد وجهوا إليه البطاقه المشتركه.
قرار رقم * (القاعدة رقم 542/1 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض).