إيجار ـ تعدد المؤجرين ـ بطاقه واحده ـ عدم تعيين الحصص ـ حواله إلى الشريكين:
إذا كانت البطاقه المرسله بالمطالبه بالأجره لم تعين حصه كل منهم من الشريكين الأخوين في المأجور ولم تتضمن المطالبه بحصه كل منهما على حدى فليس ما يمنع المستأجر من إرسال الأجره بكتاب وحواله بريديه واحده إلى الشريكين معاً لأنه ليس مكلفاً بإرسال نصيب كل منهما على حدى بعد أن طولب بكامل الأجره من قبلهما ببطاقه واحده.
قرار رقم * (القاعدة رقم 568 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض).