جار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه ـ قرار حجز ـ تثبيت الحجز ـ تقاص:
لا يجوز للمستأجر الذي أنذره المؤجر بالبطاقه لدفع أجره مستحقه أن يمتع عن الوفاء ولو كان استصدر قرار بحجز الأجور تحت يده احتياطياً تسديد الدين ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل إنهاء مده البطاقه. إذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجره ثابته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 558 أساس 3120 تاريخ 6/4/1966 مجلة المحامون ص 15 لعام 1966) و(نقض سوري رقم 236 أساس 191 تاريخ 4/3/1967 مجلة المحامون ص 161 لعام 1967 والهيئة الصباغ رئيساً، والمستشاران: الحمصي وحلبي).