تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6978

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حجز الماليه ـ تسديد الماليه ـ اعتراض على الحجز:
إن الزعم بأن المبلغ المحجوز من قبل الماليه غير مترتب بذمه المؤجر هو أمر لا يدخل في صلاحيه المستأجر وأن تسديده ضمن مهله المطالبه يبرئ ذمته ويبقى للمؤجر حق الاعتراض على الحجز واستعاده المبلغ في حال مخالفته للأصول.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 360 أساس 339 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975).