إيجار ـ تخليه ـ تقصير بالدفع ـ حجز الأجور من الماليه ـ دفع الأجور:
إن حبس الأجور من قبل الماليه لدى المستأجر لا يحول دون الحكم بالتخليه إذا لم يقترن بالدفع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 57 تاريخ 27/1/1966 مجلة القانون ص 413 لعام 1966).
إيجار ـ تخليه ـ تقصير بالدفع ـ حجز الأجور من الماليه ـ دفع الأجور:
إن حبس الأجور من قبل الماليه لدى المستأجر لا يحول دون الحكم بالتخليه إذا لم يقترن بالدفع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 57 تاريخ 27/1/1966 مجلة القانون ص 413 لعام 1966).