تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6979

إيجار ـ تخليه ـ تقصير بالدفع ـ حجز الأجور من الماليه ـ دفع الأجور:
إن حبس الأجور من قبل الماليه لدى المستأجر لا يحول دون الحكم بالتخليه إذا لم يقترن بالدفع.

قرار رقم * (نقض سوري رقم 57 تاريخ 27/1/1966 مجلة القانون ص 413 لعام 1966).