Call us now:
إفلاس ـ خصومة
إن المشترع الذي استن للإفلاس قواعد خاصة جعل للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس معجلة التنفيذ ورتب على صدورها إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية وحصر حق المخاصمة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بوكلاء التفليسة على الوجه المقرر في المادتين 607 و 619 قانون تجارة.
(نقض رقم 327 أساس 692 تاريخ 7/10/1964محامون ص288 لعام 1964)