إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ حجز الأجور ـ أمر قضائي مخالف للحجز:
إن المستأجر غير ملتزم بتأديه الأجره إلى المؤجر مادامت محجوزه تحت يده لمصلحه أحد الدوائر (أمانه العاصمه) وقبل أن يتبلغ قرار رفع الحجز أو أمراً قضائياً بعدم مراعاه الحجز.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2405 تاريخ 22/10/1966 مجلة القانون ص 345 لعام 1966).