تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6981

إيجار ـ إخلاء ـ إنذار من الماليه ـ حجز ـ تقسيط الخزينه ـ إيداع الأجور:
إن الاتفاق بين المستأجر والخزينه على تقسيط الضرائب المستحقه على العقار المأجور لا يقوم مقام الدفع أو الإيداع وعليه فإن تقصير المستأجر عن دفع الأجور بعد الإنذار يوجب التخليه.

(نقض رقم 905 تاريخ 2/9/1962 مجلة القانون 759 لعام 1962).