إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ حجز الأجور ـ تبليغ المؤجر:
استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على المستأجر بالتخليه لعدم الدفع عندما يبلغ اخطاراً من جهه حكوميه بحجز بدل الإيجار استيفاء لضريبه أو رسم متحققه على المالك، وإن قبول الدائره الحاجزه قبض المبلغ المحجوز لا يخل بهذا المبدأ ولا يلزم المستأجر باخطار المؤجر بوقوع الحجز.
(نقض سوري رقم 1239 أساس 685 تاريخ 12/3/1956)