إيجار ـ حجز الأجور ـ دوائر ماليه ـ مسؤوليه المستأجر:
إن المستأجر بعد أن تبلغ الاخطار من دوائر المال بحجز الأجور بين يديه يصبح شخصاً ثالثاً محجوزاً عليه ومسؤولاً تجاه دوائر المال لوحدها بالأجور المترتبه بذمته نحو المؤجر ما لم يبادر هذا الأخير إلى دفع الضرائب مباشره إلى المصالح المذكوره.
قرار رقم * (نقض رقم 14 أساس 14 تاريخ 11/3/1952 القاعدة رقم 731 مجموعة القواعد القانونية).