إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله بريديه ـ رفض الحواله ـ مطالبه ـ إرسال ذات الحواله ـ رسوم الحواله:
إذ سبق للمؤجر أن رفض قبض الحواله التي أرسلها إليه المستأجر تلقائياً، ثم بادر من جديد إلى مطالبته بنفس الأجره فإن من حق المستأجر إرسال نفس الحواله مره ثانيه ويتوجب على المؤجر في هذه الحاله دفع الرسوم المتوجبه جزاء التأخير في صرف الحواله. إذ لا يضار المستأجر من جراء استنكاف المؤجر عن قبض الحواله وفاء للقسط المستحق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 113 أساس 563 تاريخ 28/1/1978 مجلة المحامون ص 137 لعام 1978).