إيجارات ـ تقصير بالدفع ـ حواله بريديه ـ خلو المغلف منها:
يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحواله البريديه بالأجره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 327 تاريخ 27/3/1968 مجلة القانون ص 391 لعام 1968).
إيجارات ـ تقصير بالدفع ـ حواله بريديه ـ خلو المغلف منها:
يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحواله البريديه بالأجره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 327 تاريخ 27/3/1968 مجلة القانون ص 391 لعام 1968).