إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ حواله بريديه ـ خطأ في اسم المؤجر ـ تعذر القبض ـ احتفاظ المؤجر بها ـ حسن النيه:
إن احتفاظ المؤجر بالحواله البريديه المرسله إليه بالرغم من تعذر قبض قيمتها وعدم إعادتها إلى المستأجر حتى انقضاء مهله الإنذار لا يتفق مع حسن النيه. وعليه فإن تأخر المستأجر عن دفع الأجور بسبب هذه الملابسات لا يوجب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2129 تاريخ 10/12/1963 مجلة القانون ص 150 لعام 1964).