إيجار ـ أجور ـ تقصير بالدفع ـ حواله ـ قبض الحواله ـ احتفاظ بالحواله ـ مده مستوفاه المنفعه:
إن قبض قيمه الحواله البريديه أو الاحتفاظ بها لا يبطل مفعول المطالبه لأن مبلغ الحواله يتعلق بأجره مده سالفه استوفى المستأجر منفعتها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 748 تاريخ 20/4/1963 مجلة القانون ص 449 لعام 1963).