إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ حواله ـ إثبات ـ الإيداع ـ إثبات إرسال الحواله:
يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات إيداع قسيمه الحواله البريديه بالأجور في البريد وإثبات إرسالها إلى المؤجر في الميعاد وكذلك إذا كان الدفع عن طريق المصرف.
(نقض سوري رقم 1087 تاريخ 18/12/1968 مجلة القانون 577 لعام 1969).