إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله ـ إيداع الحواله ـ تأخر وصول الحواله:
يتوجب على المستأجر إيداع الحواله في مهله الشهر ولا جناح عليه إذا تأخر في قبضها أو تأخر وصولها إليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 18 أساس 13 تاريخ 18/1/1975 مجلة القانون ص 186 لعام 1975).