إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله بريديه ـ خطأ في اسم المؤجر ـ تصحيح الاسم ـ تعاون الطرفين:
على المؤجر إعاده الحواله البريديه إلى المستأجر لتصحيح الخطأ في الاسم الوارد فيها. وعليه تحديد موعد معين له للاجتماع معه لتصحيح الاسم في دائره البريد ولا يكفي لاعتبار المستأجر مقصراً بالدفع لفت نظره إلى الخطأ في الحواله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1953 أساس 1940 تاريخ 2/12/1969 مجلة المحامون ص 15 لعام 1970).