تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6991

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ حواله ـ خطأ في الحواله ـ تصحيح الخطأ ـ تعاون الطرفين:
عدم تحقق المحكمه من عدم إمكان صرف قيمه الحواله إلى المؤجر لوجود خطأ فيها وبالتالي عدم تحققها من عدم إمكانيه تصحيح هذا الخطأ ضمن المهله بالتعاون مع المستأجر يعرض حكمها للنقض.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 746 أساس 775 تاريخ 30/4/1970 مجلة المحامون ص 195 لعام 1970).