إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله ـ إرسال الحواله ـ مغلف:
لا يكفي إرسال المغلف إلى المؤجر لعدم الارتباط ما بين الحواله والمغلف إذ يتوجب على المحكمه أن تتحقق من صحه إرسال الحواله البريديه في المغلف المذكور بكافه الوسائل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 574 أساس 512 تاريخ 12/4/1977 سجلات النقض).