تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6993

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله بريديه ـ خطأ ـ استلام المستأجر الحواله ـ إعاده الحواله ـ تراخي ـ سوء نيه ـ عدم تواجد المؤجر في عنوانه:
إذا قام موزع البريد بإيداع إخبارات للمؤجر بوجوب استلام المضمون لأنه لم يجده في عنوانه ومن ثم أعاد المضمون إلى المستأجر فإن تراخي المستأجر في إعاده الحواله للمؤجر لا يصلح سبباً لاعتباره سيئ النيه طالما أنه لم يسترد مبلغ الحواله.
(نقض رقم 1134 أساس 1106 تاريخ 28/8/1976 سجلات النقض).