إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ حواله بريديه ـ خطأ في الحواله ـ تعاون مع المستأجر ـ تعذر قبض الحواله ـ احتفاظ المؤجر بالحواله ـ حسن النيه ـ إثبات التعاون ـ بطاقه مكشوفه ـ علم المستأجر بالخطأ:
إن اجتهاد محكمه النقض قد استقر بصدد الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحواله البريديه المرسله إليها من المستأجر بصدد وفاء الأجور المطالب بها على المبادئ الآتيه:
1 ـ إن المؤجر هو المكلف بإثبات أنه قام بواجب التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحواله البريديه المرسله إليه ضمن المهله القانونيه، أو إثبات أن التعاون لم يكن ممكناً ضمن المده القصيره المتبقيه من مهله الوفاء.
2 ـ أن يكون السبب في عدم تمكن المؤجر من سحب قيمه الحواله مصدره الخطأ الوارد في الحواله وإثبات ذلك حتى يعتبر المستأجر مسؤولاً عن ذلك.
3 ـ إن احتفاظ المؤجر بالحواله البريديه المرسله إليه بالرغم من تعذر قبض قيمتها بسبب الخطأ الوارد في اسمه وعدم إعادتها إلى المستأجر حتى انقضاء مهله الإنذار لا يتفق مع مبدأ حسن النيه.
4 ـ إن طلب المؤجر إلى المستأجر طلب تصحيح الحوالات يكون ببطاقه مكشوفه وليس برساله مضمونه لإثبات علم المستأجر بالخطأ وبوجوب التصحيح.
قرار رقم * (نقض رقم 105 أساس 126 تاريخ 19/2/1977 سجلات النقض).