تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6995

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ حواله بريديه ـ مطالبه ـ سبق إرسال حواله ـ إعاده الحواله:
تتوجب التخليه على المستأجر الذي لا يرسل الأجره المستحقه إلى المؤجر خلال المهله القانونيه لبطاقه المطالبه رغم أنه سبق وأرسلها إلى المؤجر وأعيدت إليه بعد رفضها وقبل تاريخ المطالبه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 613 أساس 647 تاريخ 2/4/1970 مجلة المحامون ص 188 لعام 1970).