تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6996

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ إيداع الأجور ـ نقص في قيمه الحوالات ـ مسؤوليه ـ مطالبه:
1 ـ إذا سبق للمستأجر أن أودع الأجور في دائره البريد قبل المطالبه ثم أخطر المؤجر بوجوب استيفائها عندما طالبه بالأجور فإنه يتعين على المؤجر الاستجابه وقبضها من البريد إلا إذا طرأ عليها نقص بسبب مرور المده على وجودها في دائره البريد بين تاريخ إيداعها وتاريخ استحقاقها حيث يكون النقص على عاتق المستأجر.
2 ـ إن كل نقص يطرأ على الأجور المودعه بسبب مرور المده على وجودها في البريد بعد تاريخ الاستحقاق والاخطار بوجوب قبضها يقع على عاتق المؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 41 أساس 14 تاريخ 18/1/1967 مجلة المحامون ص 78 لعام 1967).