إيجار ـ إخلاء تقصير بالدفع ـ حواله بريديه ـ إيداع ـ تلاشي الحواله ـ استلام الحواله:
إذا أودع المستأجر الأجره في البريد كان ذلك وفاء منه ومسؤوليه عدم القبض وتلاشي الحواله تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها وردها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 7 أساس 7 تاريخ 18/1/1967 مجلة المحامون ص 78 لعام 1967).