تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6998

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ إيداع الأجره ـ اعذار المؤجر ـ وفاء الأجور ـ حسن النيه:
إن أصول إيداع الأجره دائره البريد يقوم مقام أصول العرض والإيداع في القانون العام يعفي المستأجر من إعذار البريد بمقتضى حواله بريديه ثم يقوم بإرسالها وإيصالها إلى المؤجر ووفاء الأجور في مواعيدها يستخلص منه حسن نيه المستأجر وليس سوء نيته طبقاً لما هو منصوص عنه في العقود والقانون.
(نقض سوري رقم 1835 أساس 1472 تاريخ 11/10/ لعام 1977).